حكم صلاة من سلم قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية_1

فتاوى نور على الدرب

512

س: السائل: أبو معاذ ، من الرياض ، يقول: يقوم بعض الناس بالتسليم مع الإمام ، والبعض الآخر يسلم بعد التسليمة الأولى للإمام ، فهل صلاتهم صحيحة؟ وما الحكم في هذه الحالة ?

ج : الواجب التسليم بعد الإمام ، النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا يسلم إلا بعد سلام الإمام ، فلا يجوز للمأموم أن يسلم إلا بعد سلام إمامه ، وإذا سلم عامدا قبل سلام إمامه ، أو قبل التسليمة الثانية بطلت صلاته ، عليه أن يعيدها إذا كانت فريضة ، أما إذا كان ساهيا لا ، إذا كان ساهيا يعود ينوي الصلاة ، ثم يسلم بعد إمامه ، ولا يضر إذا كان ساهيا .






كلمات دليلية:




صلاح البدير