حكم صلاة من سلم قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية_3

فتاوى نور على الدرب

496

س: الأخ: أ . ع . ن . م . ص . من الجمهورية العربية اليمنية ، يسأل ويقول: صليت في بعض المساجد فوجدت لهم طريقة عجيبة في التسليم ، حيث يسلم الإمام التسليمة الأولى ، ويسلم المصلون خلفه ، ثم يسلم الثانية ويسلمون ، فهل ذلك صحيح ?

ج : السنة أن يسلم الإمام التسليمتين جميعا ، ثم يسلم المأمومون بعده ، هذا هو السنة ، ولكن هذا الذي فعله هؤلاء صحيح ، صلاتهم (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 400) صحيحة ، إذا سلموا الأولى بعد الأولى والثانية بعد الثانية فلا حرج في ذلك ، إلا أنه خلاف السنة ، خلاف الأفضل ، بل السنة أن ينتظروا حتى يسلم إمامهم التسليمتين ، ثم يسلموا بعده ، هذا هو السنة وهذا هو المعروف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيما بلغنا ، لكن إذا كان سلموا بعد التسليمة الأولى ، ثم سلموا بعد التسليمة الثانية صحت الصلاة ، ولا شيء عليهم لأنهم لم يسابقوه ، ما سبقوه بشيء .






كلمات دليلية:




مصطفى رعد العزاوي