ج : قد دلت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه لا حرج في أن يكون المأموم مفترضا والإمام متنفلا ، فإذا كنت أيها السائل تصلي نفلا فجاء رجل وصف معك ليصلي فريضته فلا بأس ، ولا حرج على الصحيح ، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لا يصلي المتنفل بالإمام المفترض ، لكنه قول ضعيف ، قول مرجوح بالدليل ، والصواب أنه لا حرج في ذلك ، فإذا دخل معك فلا بأس أن تؤمه ، وهو يصلي فرضا وأنت تصلي نفلا ، لا حرج في ذلك ، وليس لما قلته أصل بأنه يرفع صوته في التكبير في الفرض ويخفض في النفل ، هذا لا أصل له فيما أعلم ، بل التكبير فيهما سواء يكبر في صلاته الفريضة والنافلة سواء ، لا نعلم في هذا شيئا إلا الإمام فإنه يكبر يرفع صوته؛ لأنه ينبه الناس ويبلغ الناس ، أما المأموم والمنفرد فصوته في الفريضة والنافلة سواء ، لا نعلم في هذا سنة تفرق بينهما .