حكم صلاة من صلى خلف متنفل يظنه مفترضا_2

فتاوى نور على الدرب

460

س: إذا دخل رجل وأنا في صلاة نفل ، واعتقد ذلك الرجل أنني أصلي الفرض ، فاتخذني إمامًا ليصلي معي الفرض ، فما الحكم في هذا؟ هل أدفعه قبل البدء معي؟ مع العلم أنه قيل لي: إنه يجب أن نفرق بين الفرض والنفل؛ بأن ترفع صوتك في التكبيرات بالنسبة (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 158)  للفرض بخلاف النفل ، فما رأي سماحتكم في ذلك ?

ج : قد دلت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه لا حرج في أن يكون المأموم مفترضا والإمام متنفلا ، فإذا كنت أيها السائل تصلي نفلا فجاء رجل وصف معك ليصلي فريضته فلا بأس ، ولا حرج على الصحيح ، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لا يصلي المتنفل بالإمام المفترض ، لكنه قول ضعيف ، قول مرجوح بالدليل ، والصواب أنه لا حرج في ذلك ، فإذا دخل معك فلا بأس أن تؤمه ، وهو يصلي فرضا وأنت تصلي نفلا ، لا حرج في ذلك ، وليس لما قلته أصل بأنه يرفع صوته في التكبير في الفرض ويخفض في النفل ، هذا لا أصل له فيما أعلم ، بل التكبير فيهما سواء يكبر في صلاته الفريضة والنافلة سواء ، لا نعلم في هذا شيئا إلا الإمام فإنه يكبر يرفع صوته؛ لأنه ينبه الناس ويبلغ الناس ، أما المأموم والمنفرد فصوته في الفريضة والنافلة سواء ، لا نعلم في هذا سنة تفرق بينهما .






كلمات دليلية:




حضارة العلم