حكم صلاة من يصلي فرضا خلف من يصلي نافلة_3

فتاوى ابن باز

501

س: ما الحكم في الرجل يصلي مع جماعة له ثم يذهب إلى مسجد ثان فيصلي معهم من غير حاجة له ويداوم على ذلك ؟

ج : الذي يصلي في المسجد ثم يذهب إلى جماعة أخرى فيصلي معهم على طريقة معتادة لا أعلم له وجها من الشرع، والذي يظهر أن ذلك لا ينبغي؛ لأنه خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وليس من جنس قصة معاذ ؛ لأن معاذا يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم، والمسئول عنه لا يصلي بهم وإنما يصلي معهم، وبين الأمرين فرق ظاهر، ولا يجوز أن يقاس أحدهما على الآخر؛ لأن الجماعة الثانية قد تحتاج إلى إمام أعلم منهم وأقرأ يصلي بهم ويعلمهم بخلاف الفرد من الجماعة فليست الحاجة داعية إليه.






كلمات دليلية:




العين التي لا تريد النظر لا تنفعها النظارات ولا الشمعة