حكم فضل صلاة الفرد وحده إذا فاتته صلاة الجماعة

فتاوى ابن باز

469

س: ما المقصود بصلاة الجماعة هل هي التي في المسجد فقط وما حكم الذي يصلي في المسجد بمفرده لتأخره عن الجماعة، وهل هي تعادل صلاة الفرد في بيته؟

ج: صلاة الجماعة هي المضاعفة فيلزمه أن يصلي في الجماعة في المسجد ليحصل له أجر مضاعفة الجماعة في المسجد فإن عجز عن المسجد وأمكنه الجماعة في البيت؛ لأن عنده من يصلي معه صلوا جماعة في البيت وإذا لم يتسن ذلك صلى وحده لكن يلزمه إن كان مستطيعا السعي للجماعة وأن يجيب المؤذن ليصلي مع إخوانه جماعة في المساجد، هذا هو الواجب فإذا فاتته صلى وحده ولا حرج، وإن تيسر أن يصلي مع جماعة أخرى وجب ذلك إذا فاتته الجماعة الأولى وحصل على جماعة يصلون جميعا ولو قال من قال فلا وجه له؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الرجل وقد صلى الناس قال: من يتصدق على هذا فيصلي معه .






كلمات دليلية:




حكم الصلاة خلف الإمام الذي يلحن في قراءة الفاتحة