حكم قراءة الإمام في الصلاة بغير ترتيب المصحف

فتاوى نور على الدرب

530

س : أخبرنا شيوخنا أن السنة أثناء تلاوة القرآن في الصلاة السرية والجهرية هي قراءة سور القرآن بترتيب المصحف ، فلا يجوز تنكيس القرآن ، وذلك مثلاً : يقرأ سورة الكافرون في الركعة الأولى ، وسورة الزلزلة في الركعة الثانية ، لكن - للأسف - كثيرًا من الإخوة الذين يتقدمون للإمامة في حالة غياب الإمام المؤهل لا يلتزمون بهذه النقطة ، فما هو الصواب في ذلك ؟ جزاكم الله خيرًا

ج : الأفضل للقارئ في الصلاة وغيرها أن يلتزم بالمصحف ، وأن يرتب قراءته على ما في المصحف ، هذا هو الأفضل ، وهذا هو المشروع ؛ حتى لا يقع الاختلاف ، كما رتبه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ، لكن لو قرأ سورة قبل سورة لا حرج في ذلك ، إنما الأفضل والأولى أن يرتب على ما في المصحف ، يقرأ البقرة ثم آل عمران ثم النساء إلى آخره ، هذا هو الأفضل ، لكن لو قرأ قل يا أيها الكافرون في الأولى ، ثم قرأ في الثانية والضحى أو والتين أو ما أشبهه فلا حرج في ذلك ؛ فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في بعض الليالي البقرة ثم النساء ثم آل عمران ، قدم النساء على آل عمران . وثبت عن عمر أنه قرأ في إحدى الركعتين النحل ، وقرأ في الثانية سورة يوسف ، فالحاصل أن هذا لا حرج فيه ، لكن الأفضل أن يتقيد بترتيب الصحابة ، هذا هو الأفضل ؛ حتى لا يقع اختلاف في ترتيبه في القراءة كما رتب في المصحف .






كلمات دليلية:




حكم استخلاف الإمام غيره إذا أحدث