حكم قراءة التشهد الأول لمن لم يدرك الركعة الأولى مع الإمام

فتاوى نور على الدرب

617

س : إذا حضر المأموم الصلاة مع الإمام بعد أن صلى ركعة من صلاة الظهر فهل يقرأ التشهد الأول عند جلوس الإمام ، والمأموم لم يُصَلِّ إلا ركعة واحدة

ج : لا يلزمه ذلك ؛ لأن هذا ليس بتشهد ، إذا أدرك ركعة واحدة مع الإمام الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر فإنه لا يلزمه قراءة التشهد ، إذا جلس مع الإمام في الركعة الثانية هو محل تشهد لمن صلى مع الإمام من أول الصلاة ، أما هذا فمحل تشهده يأتي في الركعة الثانية ، فإن قرأه فلا حرج إن شاء الله ، وفي هذه الحالة يسكت ، أو يقرأ مثله ، لكن لا يلزمه أن يقرأ ؛ لأن هذا ليس محل قراءة ، ولكن كونه يقرأ في التشهد الأول ويأتي به فهو خير له من السكوت ؛ لأنه فضل ، ولأنه ذكر ، فإتيانه به خير .






كلمات دليلية:




نشوب معركة "أُلَّيْس الصغرى" بين المسلمين والفرس