حكم قراءة السورة بعد الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية

فتاوى نور على الدرب

657

س : الذين يقولون : إن قراءة الإمام الفاتحة قراءة للمأموم . ما رأيك فيما يقولون سماحة الشيخ

ج : هذا يقوله الأكثرون ، لكنه ضعيف ، يقول الأكثرون إن قراءة الإمام تكفي ، وإنه يكفي عن المأموم ، ولكنه قول ضعيف ، يحتج بحديث رواه بعض الأئمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من كان له إمام فقراءته له قراءة لكنه ضعيف عند أهل العلم ، والصواب أنه يقرأ ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لم يقرأ (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 324) بفاتحة الكتاب ولقوله صلى الله عليه وسلم : لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ؟ قلنا : نعم . قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فالمأموم يقرأ بها ، لكن لو فاتته بأن نسي ولم يقرأ ، أو جهل يحسب أنه لا قراءة عليه صلاته صحيحة ، أو ما جاء إلا والإمام راكع أجزأته الركعة على الصحيح ؛ لأنها في حق المأموم أسهل ، ولكنها في حق الإمام والمنفرد ركن لا بد منه ، أما المأموم فالأمر فيه أسهل ، ولهذا الأكثرون يرونها غير واجبة على المأموم الفاتحة ، لكن الأصح أنها تجب عليه مع العلم ومع الذكر ، فلو نسي أو جهل سقطت ، أو جاء والإمام راكع ، ما أمكنه أن يقرأها قبل الركوع فإنه يجزئه ذلك ؛ لأنه ثبت في حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه أتى والإمام راكع ، فركع معه ولم يأمره بقضاء الركعة عليه الصلاة والسلام .






كلمات دليلية:




الجاهل عبد شهوته