حكم قراءة السورة بعد الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية_3

فتاوى نور على الدرب

571

س : إذا جاء إنسان والإمام والمأمومون ما زالوا قائمين في الصلاة ، وكبر تكبيرة الإحرام ، وعندما قرأ ثلاث آيات من سورة الفاتحة ركع الإمام فهل يركع أم يكمل السورة ؟ علما بأنه إذا أكملها سوف يتأخر عن الإمام والمصلين في الركوع والسجود

ج : الواجب على المأموم متى وصل إلى الإمام وهو في الصلاة (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 322) الدخول معه في الصلاة ، فإذا دخل معه في الصلاة وهو قائم قرأ ، ويستحب له أن يستفتح ثم يتعوذ ثم يسمي ثم يقرأ الفاتحة ، فإن أمكنه إكمالها فالحمد لله ، وإن لم يمكنه ركع مع إمامه ولم يكملها ، وإمامه يقوم مقامه في هذه الحالة ، ولا يلزمه الإكمال كما لو جاء والإمام راكع ، فإنه يركع معه ، وتجزئه الركعة على الصحيح ، ويسقط عنه واجب القراءة لما فاته القيام ، هذا هو الذي عليه جمهور الأئمة من الأئمة الأربعة وغيرهم ؛ لحديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه ؛ أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع ، فركع دون الصف ثم دخل في الصف ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم : زادك الله حرصا ، ولا تعد المعنى : لا تعد إلى الركوع دون الصف . ولم يأمره بقضاء الركعة ، فدل ذلك على سقوط القراءة عنه ؛ لأنه فاته محلها ، وهكذا الذي جاء والإمام واقف قبل أن يركع ، لكن لم يمكنه أن يكمل الفاتحة فإنه يركع معه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : فإذا ركع فاركعوا فهو مأمور بمتابعة إمامه ، أما إذا ما بقي منها إلا آية ، (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 323) أو آيتان فيمكنه أن يقرأهما فليقرأهما ، الحاصل أنه إذا أمكنه أن يكملها كملها وإلا ركع ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : فإذا ركع فاركعوا ، ويسقط عنه ما بقي من الفاتحة ؛ لأنه مأمور بالمتابعة .






كلمات دليلية:




صلاة المفترض خلف المتنفل_1