حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية

فتاوى ابن باز

551

س: هل يجوز للمأموم عدم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟

ج: الواجب عليه أن يقرأ سرا الفاتحة مع الإمام في الجهرية والسرية هذا هو الصواب، فإن تركها جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، أو جاء والإمام راكع أو عند الركوع، سقطت عنه لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أبا بكرة ، أتى الرسول في الركوع، وركع دون الصف ثم دخل في الصف فلما سلم قال له: زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة، وقال صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب . (الجزء رقم : 30، الصفحة رقم: 160) فالواجب أن يقرأ المأموم بفاتحة الكتاب في الجهرية والسرية، لكن لو تركها جاهلا يحسب أنه يتحملها الإمام، كما قال جماعة من أهل العلم أو ناسيا أو جاء عند الركوع سقطت عنه.






كلمات دليلية:




حكم صيام التطوع لمن عليه قضاء