ج : أما الإمام والمنفرد فإن صلاتهما تبطل إذا لم يقرآ بفاتحة الكتاب ؛ للحديثين المذكورين ، وأما المأموم ففيه خلاف ، فإن تعمد تركها عن علم مما جاء في السنة ، ومع اعتقاده أن معناهما لا معارض (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 344) له فإن صلاته تبطل في أصح أقوال أهل العلم ، أما إن ترك قراءتها ؛ لأنه اجتهد ، ورأى أنها في المنفرد وفي الإمام ، أو جهلا منه بالحكم الشرعي فإن صلاته تكون صحيحة ؛ لأنه لم يتعمد فعل ما حرم الله ، ولا ترك ما أوجب الله ، بل تركها إما اجتهادا ، وإما جهلا بالحكم الشرعي ، فهذا صلاته صحيحة . أما الذي يعرف الحكم الشرعي ، ويعتقد أنها تجب عليه ، ثم تركها عمدا فهذا تبطل صلاته ؛ لأنه خالف اعتقاده ، وخالف ما يعلم أنه حق . ولا شك أن قراءتها مهمة جدا ، واختلف العلماء في وجوبها ، والأرجح أنها تجب على المأموم ؛ لعموم الأحاديث في ذلك ، فلا ينبغي له تركها ، بل الواجب عليه أن يقرأها ، لكن لو تركها نسيانا أو جهلا ، أو لم يدرك القيام ، بل جاء والإمام راكع فإن صلاته صحيحة ، والركعة تجزئه ولا يلزمه قضاء الركعة التي أدرك الإمام في ركوعها ، هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم .