حكم قراءة الفاتحة للمأموم

فتاوى نور على الدرب

584

س : الأخ : ع . ع . ع . يسأل عن حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم ، حيث يقول : إنه سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فعند انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية هل نقرأ الفاتحة ؟ وهل إذا قرأنا الفاتحة ، وبدأ في السورة هل نكمل قراءة الفاتحة ؟ أم كيف نتصرف ؟ جزاكم الله خيرا

ج : عليك أن تقرأ الفاتحة وتجتهد؛ لأن الصحيح أنها تجب على المأموم ، وإذا شرع الإمام في القراءة تكمل ولو شرع ثم تنصت لقراءة الإمام ، وفي السرية تقرأ الفاتحة وما تيسر معها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لعلكم تقرؤون خلف الإمام ؟ قلنا : نعم . (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 294) قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فتجمع بين الأمرين؛ تنصت لقراءة إمامك ، وتقرأ الفاتحة ولو كان يقرأ إذا كان لم يسكت سكوتا يكفي .






كلمات دليلية:




أتأمُرُون الناس بالبر وتنسون أنفُسكُم