ج : عليك أن تقرأ الفاتحة وتجتهد؛ لأن الصحيح أنها تجب على المأموم ، وإذا شرع الإمام في القراءة تكمل ولو شرع ثم تنصت لقراءة الإمام ، وفي السرية تقرأ الفاتحة وما تيسر معها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لعلكم تقرؤون خلف الإمام ؟ قلنا : نعم . (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 294) قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فتجمع بين الأمرين؛ تنصت لقراءة إمامك ، وتقرأ الفاتحة ولو كان يقرأ إذا كان لم يسكت سكوتا يكفي .