ج : الصواب أن المأموم تلزمه قراءة الفاتحة ، ولكنها في حقه دون وجوبها على الإمام والمنفرد ، ولهذا ذهب الجمهور إلى أنها لا تجب على المأموم ، ولكن تستحب في السرية وفي سكتات الإمام ، ولكن الصحيح أنها تلزمه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهو عام ، وقوله صلى الله عليه وسلم : لعلكم تقرؤون خلف الإمام قلنا : نعم . قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ، فإنه لا صلاة لمن لا يقرأ بها هذا صريح في أن على المأموم أن يقرأ ، وأنه لا صلاة إلا بذلك ، لكن لو تركها ناسيا أو جاهلا بالحكم الشرعي فإن صلاته صحيحة؛ لأن وجوبها في حقه ليس كوجوبها في حق الإمام والمنفرد ، والدليل على هذا أن الذي أدرك الإمام راكعا تجزئه الصلاة ، كما في الحديث عن أبي بكرة الثقفي عند البخاري رحمه الله تعالى فإنه جاء والنبي راكع ، فركع دون الصف ثم دخل الصف ، ولم يأمره (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 291) النبي بالإعادة ، فدل على أنها أجزأته الركعة؛ لأنه لم يدرك الوقوف ، ولا قراءة الفاتحة فعفي عنه ، فالذي نسيها أو جهل الحكم الشرعي ، وقلد من لا يوجبها من باب أولى أن يسقط عنه ذلك ، كما سقطت الفاتحة عمن أدرك الإمام راكعا؛ لأنه لم يدرك الوقوف ، أما من أدرك الوقوف وتمكن من قراءة الفاتحة ، وهو يعلم الحكم الشرعي فإنه يلزمه أن يقرأها؛ عملا بالأدلة الشرعية وخروجا من خلاف العلماء رحمهم الله .