ج : حكم القراءة للمأموم أنها واجبة ، يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة هذا الصحيح ، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنها لا تجب عليه اكتفاء بالإمام ، ولكن الصواب أنها تجب عليه في السرية والجهرية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا : نعم . قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 292) بها وهو حديث صحيح رواه أحمد وغيره ، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لكنها في حق المأموم واجبة ، إذا تركها جاهلا أو ناسيا ، أو لم يأت إلا عند ركوع الإمام فركع معه سقطت عنه ، كما جاء في حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه؛ أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع ، فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام ، فقال صلى الله عليه وسلم : زادك الله حرصا ، ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة . أما الإمام والمنفرد فهي ركن في حقهما لا بد منها ، فلو تركها الإمام أو المنفرد قراءة الفاتحة بطلت صلاته إذا تعمد ذلك ، وإن نسيها في ركعة أتى بركعة بدل التي نسيها منها ويسجد للسهو . أما المأموم فهي واجبة في حقه ، لو تركها ناسيا أو جاهلا صحت صلاته؛ لأنه تابع للإمام ، والجمع بينها وبين النصوص التي فيها الإنصات أنها خاصة ، والنصوص عامة ، فيخص منها قراءة الفاتحة . وأما الإمام فإن سكت بعد الفاتحة فلا بأس ، وإن واصل القراءة فلا بأس ، لم (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 293) يثبت في هذا النص ، جاء في بعض الأحاديث أنه لا يسكت بعد قوله : ولا الضالين ، وجاء في بعضها أنه يسكت بعد نهاية القراءة ، فإن سكت بعد الفاتحة فلا بأس ، وإن واصل القراءة فلا بأس ، فالأمر واسع إن شاء الله .