حكم قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية

فتاوى نور على الدرب

457

س : يقول السائل : هل أقرأ الفاتحة خلف الإمام أم لا

ج : الواجب أن تقرأها خلف الإمام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا : نعم . قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا يدلنا على أنه يقرأ خلف الإمام الفاتحة ثم ينصت ، ولا يقرأ زيادة عليها إلا في السرية كالظهر والعصر ، يقرأ زيادة في الأولى والثانية على الفاتحة؛ لأنه لا يسمع شيئا ، أما في المغرب والعشاء والفجر فإنه يكتفي بالفاتحة ، ولا يزد عليها ، بل يستمع لقراءة إمامه ، فإن جاء متأخرا ولم يدرك إلا الركوع أجزأه ذلك - والحمد لله - على الصحيح عند جمهور أهل العلم ، وهكذا لو ترك الفاتحة جهلا منه وهو مع الإمام ، أو ناسيا أجزأته الركعة ، كالذي جاء والإمام راكع ، ويجزئه ذلك للعذر الشرعي ، فهي في حقك واجبة بخلاف الإمام والمنفرد ، فهي ركن بحقهما ، أما في حق المأموم فوجوبها أسهل؛ ولهذا لم يأمر النبي صلى الله (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 314) عليه وسلم من أدرك الإمام راكعا أن يقضي الركعة ، بل قال : زادك الله حرصا ، ولا تعد لما ركع دون الصف ، ثم دخل في الصف خوفا أن تفوته الركعة .






كلمات دليلية:




حكم صلاة الرجل بزوجته أو غيرها من النساء_2