ج : القراءة في حق المأموم ، يعني قراءة الفاتحة تنازع العلماء فيها ، فأكثر أهل العلم يقولون : إنها سنة في حق المأموم ، لا واجبة . وقال آخرون من أهل العلم : إنها واجبة . كالشافعي رحمه الله والبخاري وجماعة ، وهذا القول هو الصواب لظاهر الأدلة ، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه . ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا : نعم . قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها خرجه الإمام أحمد وجماعة بإسناد جيد . فهذا الحديث صريح بأنها تجب على المأموم : لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا : نعم . قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا صريح في أنها تجب على المأموم ، لكن وجوبها عليه أخف من الإمام والمنفرد ، ولهذا لو أدرك الإمام في الركوع أجزأه الركوع وأجزأته الركعة ، وسقطت عنه الفاتحة لفوات القيام ، ومثل ذلك لو سها عنها أو تركها تقليدا أو اجتهادا فإنها تسقط عنه من أجل شبهة الاجتهاد والتقليد ، أو النسيان ، كما تسقط (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 313) عنه إذا لم يدرك القيام ، وإنما أدرك الركوع في أصح قولي العلماء ، كما قاله الجمهور رحمهم الله .