ج : ليس فيها خلاف عند العلماء ، والصواب أنه يقرأ في الجهرية والسرية جميعا ، وإن سكت إمامه يقرأ في السكوت ، وإن لم يقرأ إمامه (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 337) قرأها ثم أنصت ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقال : لعلكم تقرؤون خلف الإمام قلنا : نعم . قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها في الجهرية والسرية ، لكن يقرؤها سرا ثم ينصت .