حكم قراءة المأموم الفاتحة في سكتات الإمام_2

فتاوى نور على الدرب

576

س : السائل : ع . ح . م . المدينة المنورة ، يقول : متى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام

ج : يقرؤها إذا سكت الإمام ، يقرأ الفاتحة الإمام فإذا سكت يقرؤها وقت سكوت الإمام ، فإن كان الإمام لا يسكت يقرأها في أي وقت ولا حرج ، يقرؤها المأموم ، وإن كان إمامه يقرأ يقرأها ، ثم ينصت سواء قبل الفاتحة أو بعد الفاتحة ، لكن إن كان الإمام له عادة يسكت يقرأها المأموم في حال السكوت ؛ جمعا بين المصلحتين بين قراءتها وبين الاستماع للإمام وقت القراءة .






كلمات دليلية:




ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية وهل تنقض الوضوء