حكم قراءة المأموم دعاء الاستفتاح والفاتحة إذا أدرك الإمام وهو راكع

فتاوى ابن باز

510

س: إذا دخل المأموم مع الإمام وهو في نهاية القراءة وقبل الركوع فهـل للمأموم أن يستفتح الصلاة بدعاء الاستفتاح " سبحانك اللهم وبحمدك... إلخ " أم أنه يدخل مع الإمام ويسكت؟

ج: إذا جاء المأموم والإمام عند الركوع فإنه يركع معه ولا يستفتح ولا يقرأ شيئا، بل يكبر ويركع، أما إن جاء في وقت واسع والإمام قائم فإنه يستفتح ويقرأ الفاتحة هذا هو المشروع له: يستفتح أولا ثم يقرأ الفاتحة ولو في الجهرية إن كان في سكوت (الجزء رقم : 30، الصفحة رقم: 150) الإمام قرأها في السكوت، وإن لم يكن هناك سكوت قرأها بينه وبين نفسه، ثم بعد ذلك ينصت لإمامه، أما إذا جاء متأخرا عند الركوع فإنه يكبر ويركع، وتسقط عنه الفاتحة لأنه معذور.






كلمات دليلية:




بالاستبصار يحصل الاعتبار