ج : نعم القراءة واجبة في السرية والجهرية على الصحيح على المأموم ، في الجهرية يقرأ ثم ينصت ، وفي السرية يقرؤها . ويقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية من الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء والفجر ، (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 328) يقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ويقول صلى الله عليه وسلم : لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا : نعم . قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فدل ذلك على وجوب القراءة على المأموم في الجهرية والسرية ، لكن لو فاتته القراءة جهلا أو نسيانا سقطت عنه ؛ لأنها واجبة لا ركن في حق المأموم ، وهكذا لو جاء والإمام راكع سقطت عنه ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكرة لما جاء والإمام راكع ، ولم يأمره بقضاء الركعة ، بل قال : زادك الله حرصا ، ولا تعد لما ركع دون الصف قال : زادك الله حرصا ، ولا تعد ولم يقل له : اقض الركعة . التي لم يقرأ فيها الفاتحة . أما حديث : من كان له إمام فقراءته له قراءة فهو حديث ضعيف ، والصواب أن المأموم يقرأ في الجهرية والسرية ، بالفاتحة فقط في الجهرية ، أما في السرية يقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية .