حكم قراءة المأموم للفاتحة أثناء قراءة الإمام_2

فتاوى نور على الدرب

679

س : ما حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة في الركعة الثالثة والرابعة بالنسبة للمأموم إذا لم يعط الإمام للمأموم وقتا لتكملة الفاتحة

ج : الواجب على المأموم أن يبادر من حين يقف يقرأ الفاتحة في الثالثة والرابعة ، كما يقرؤها في الأولى والثانية ، ولا يتساهل يقرؤها قراءة متصلة حتى لا تفوته ، وعليه أن يبادر فإذا كبر الإمام ولم يكملها كملها إذا كان الباقي قليلا ، كالآية والآيتين كملها ، ثم ركع فإن خاف أن يفوته الركوع ركع وسقط عنه بقية الفاتحة؛ لأنه مأموم ، مثل : لو جاء والإمام راكع ركع معه وسقطت عنه الفاتحة ، كما في حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع ، فركع دون الصف ثم دخل في الصف وكمل الصلاة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : زادك الله حرصا ، ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة ، فالمأموم أسهل من الإمام والمنفرد ، إذا أدرك الفاتحة قرأها ، وإن فاتته لكونه لم يأت إلا والإمام راكع ، أو عند الركوع ، أو كان الإمام سريع القراءة ، فركع قبل أن يتمها ، ولم يتيسر له تمامها أجزأه ذلك والحمد لله ، هذا هو الصواب .






كلمات دليلية:




أنواع أخرى من الزكوات