حكم قراءة المأموم للفاتحة أثناء قراءة الإمام_3

فتاوى نور على الدرب

437

س : ما حكم قراءة المأموم الفاتحة أثناء قراءة الإمام ؟ وماذا يعمل إذا شرع الإمام في قراءة السورة التي بعد الفاتحة ؟ هل تجب عليه قراءة الفاتحة أثناء قراءة الإمام ، أم ينصت للإمام ، ويكفي قراءة الإمام للفاتحة عن قراءته هو

ج : هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على أقوال ثلاثة : فمن أهل العلم من قال : إن الإمام يتحمل الفاتحة ولا يلزم المأموم القراءة مطلقا ، لا في السرية ولا في الجهرية . والقول الثاني : أن على المأموم أن يقرأ مطلقا في السرية والجهرية . والقول الثالث : أنه يقرأ في السرية دون الجهرية . والأرجح من الأقوال الثلاثة أنه يقرأ مطلقا فيها جميعا؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 295) الكتاب ولأنه صلى الله عليه وسلم قال : لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا : نعم . قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا يدلنا على أن المأموم يقرأ في الجهرية والسرية جميعا ، وإذا شرع الإمام في القراءة وهو لم يقرأ فإنه يقرأ سرا ، ثم ينصت ولو كان الإمام يقرأ ، أو قرأ بعض الفاتحة ، ثم شرع إمامه في السورة فإنه يكمل قراءة الفاتحة ، ثم ينصت لإمامه ، والحاصل أن المأموم يقرأ الفاتحة مع إمامه ، أو قبله أو بعده ، لكن إذا كان الإمام له سكتة فإن المأموم يقرؤها في السكتة؛ حتى ينتهزها فرصة لذلك ليستمع لقراءة إمامه ولا يدع القراءة ، بل يقرأ ولا بد ، ثم ينصت لبقية القراءة ، وهذا مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم : وإذا قرأ فأنصتوا ومن عموم قوله جل وعلا : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ، هذا مستثنى منه الفاتحة .






كلمات دليلية:




من أدرك الإمام في صلاة المغرب في التشهد الأول