ج : لا حرج في ذلك إن شاء الله ، والصواب أنه ليس عليك قضاء ، أما الذي فعلته فهو جار على رأي بعض العلماء ، وأن من تركها يقضي . ولكن الصواب أن المأموم إذا نسيها ، أو جهل الحكم الشرعي ، أو حضر والإمام راكع أجزأه الركوع ، وليس عليه قضاء ؛ لأنها في حقه واجبة تسقط مع النسيان والجهل ، ويسقط أيضا مع فوات القيام ، إذا جاء والإمام راكع أجزأه أن يصلي مع الإمام ، وتجزئه الركعة التي أدرك ركوعها ؛ لما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن أبي بكرة رضي الله عنه ؛ أنه جاء والنبي راكع عليه الصلاة والسلام ، فركع معه ؛ ركع دون الصف ، ثم دخل في الصف ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : زادك الله حرصا ، ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة ؛ لأنه معذور بفوات القيام ، (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 346) فهكذا من نسي القراءة مع الإمام ، أو جهل الحكم الشرعي ، أو جاء والإمام راكع فإنها تجزئه الركعة والحمد لله ، هذا هو الصواب بخلاف الإمام ، لا بد من قراءة الفاتحة في حقه ، وإذا نسيها في الركعة الأولى تقوم الركعتان مقامها ويأتي بركعة زائدة ، وهكذا المنفرد ؛ لأنها في حقهما ركن لا بد منه ، أما المأموم فأمره أوضح وأسهل ، ولهذا ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن المأموم ليس عليه قراءة واجبة ، يتحملها الإمام ، ولكن الصواب أن عليه الفاتحة إذا ذكر وعلم ؛ لظاهر الأحاديث وعمومها ، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا : نعم . قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فهذا يدل على وجوبها على المأموم ، لكن إذا نسيها أو جهلها سقطت ، كما لو نسي التسبيح في الركوع أو السجود سقط عنه الوجوب ، وهكذا إذا لم يدرك الإمام قائما ، وإنما أدركه راكعا أو عند الركوع سقطت عنه ؛ لحديث أبي بكرة ، والأحاديث يفسر بعضها بعضا .