حكم قطع صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة المفروضة

فتاوى نور على الدرب

477

س: يقول السائل: إذا أقيمت الصلاة وأنا في نافلة ، ثم صار هناك فراغ بيني وبين الصف هل عليَّ حرج أن أمشي حتى أصل إلى نهاية الصف ?

ج : عليك أن تقطع النافلة ، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 395) الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فعليك أن تقطعها وتدخل في الفريضة ، تتقدم إلى الفرجة وتسدها ، إلا إذا كنت في آخرها قد ركعت الركوع الثاني ، في السجود ، في التحيات تكملها ، ثم تقوم وتدخل في الصف مع الإمام ، أما إذا كان بقي عليك ركعة أو أكثر تقطعها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أخرجه مسلم في الصحيح .






كلمات دليلية:




الشبعان يفُتُ للجائع فتا بطيئا