ج : عليك أن تقطع النافلة ، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 395) الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فعليك أن تقطعها وتدخل في الفريضة ، تتقدم إلى الفرجة وتسدها ، إلا إذا كنت في آخرها قد ركعت الركوع الثاني ، في السجود ، في التحيات تكملها ، ثم تقوم وتدخل في الصف مع الإمام ، أما إذا كان بقي عليك ركعة أو أكثر تقطعها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أخرجه مسلم في الصحيح .