حكم قطع صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة المفروضة_2

فتاوى نور على الدرب

610

س: إذا أقيمت الصلاة وأنا قد شرعت في صلاة السنة هل أقطعها وكيف يتم ذلك؟ أم أن عليَّ أن أكمل حتى لو فاتتني ركعة من صلاة الفريضة ?

ج : الصحيح أنك تقطعها بالنية ويكفي ، ما يحتاج سلام ، تقطعها بالنية ، وتشتغل بالفريضة تقف مع الإمام وتستعد لتكبيرة الإحرام؛ لأن الفريضة مقدمة ، والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه مسلم في الصحيح . فالفريضة أهم ، تقطع النافلة وتشتغل بالإعداد للفريضة ، وقال بعض أهل العلم: إنه يتمها خفيفة . ولكنه قول مرجوح مخالف للحديث الصحيح ، لكن لو أقيمت وأنت في الركعة الأخيرة في السجود أو في التحيات تكمل؛ لأن هذا شيء بسيط لا يمنعك من القيام للفريضة ، إذا كنت قد (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 392) ركعت الركعة الثانية تكمل؛ لأنه ما بقي إلا أقل من الركعة ، أما إذا أقيمت وأنت في الأولى ، أو في الثانية قبل الركوع فإنك تقطع ، هذه السنة .






كلمات دليلية:




حكم سكتة الإمام بعد الفاتحة_3