حكم قطع صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة المفروضة_4

فتاوى نور على الدرب

463

س: إذا شرع الإنسان في صلاة النافلة ، وأقيمت الصلاة المكتوبة وأثناء تأديته للنافلة هل يتم صلاته ، أم يقطعها بالدخول في الفريضة؟ وإذا قلتم بقطع النافلة فهل تصير دينا عليه أن يؤديها بعد الفريضة أم لا؟ جزاكم الله خيرا

ج : لقد شرع الله جل وعلا على المسلم إذا سمع الإقامة أن يقطع الصلاة التي هو فيها ، ويشتغل بالفريضة ، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة خرجه مسلم في صحيحه . فإذا أقيمت الصلاة والمؤمن يصلي فإنه يقطعها سواء كانت تحية المسجد ، أو راتبة يقطعها ويشتغل بالفريضة ، وليس عليه قضاؤها بعد ذلك؛ لأنها نافلة لا يجب عليه قضاؤها .






كلمات دليلية:




بيان عدد أيام الحيض للمرأة