ج : لقد شرع الله جل وعلا على المسلم إذا سمع الإقامة أن يقطع الصلاة التي هو فيها ، ويشتغل بالفريضة ، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة خرجه مسلم في صحيحه . فإذا أقيمت الصلاة والمؤمن يصلي فإنه يقطعها سواء كانت تحية المسجد ، أو راتبة يقطعها ويشتغل بالفريضة ، وليس عليه قضاؤها بعد ذلك؛ لأنها نافلة لا يجب عليه قضاؤها .