حكم قطع صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة المفروضة_5

فتاوى نور على الدرب

484

س: إذا أقيمت الصلاة وأنا في النافلة هل أقطعها لِأُدرك التكبيرة مع (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 393)  الإمام ?

ج : هذا هو الأفضل قطعها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة تقطعها وتشتغل بالصلاة مع الإمام ، إلا إذا كنت في آخرها بعد الركوع في الثانية تكمل ، ما بقي من الصلاة إلا قليل ، وأقل الصلاة ركعة ، فإذا كنت قد صليت ركعتين ركعت الركوع الثاني ، ما بقي إلا السجود أو التحيات فالأظهر - والله أعلم - أنه لا حرج عليك تكملها؛ لأنه ما بقي إلا جزء من ركعة .






كلمات دليلية:




معركة نصيبين «نزيب»