حكم متابعة الإمام إذا ركع ولو لم يكمل المأموم قراءة الفاتحة

فتاوى نور على الدرب

746

س : يقول السائل : أعاني من ثقل في القراءة ؛ حيث يركع الإمام في الركعتين الأخيرتين ، أو للثالثة في المغرب قبل أن أتمكن من إتمام الفاتحة ، فإذا أتممت الفاتحة رفع ، أو ربما يرفع الإمام من الركوع قبل أن أركع ، لاسيما إذا صليت خلف إمام يخفف الصلاة ، والسؤال هنا : هل أمضي وأتمم الفاتحة حتى ولو رفع الإمام من الركوع ، أم يتعين عليَّ متابعة الإمام حتى ولو لم أتمكن من إتمام الفاتحة في الصلاة كلها ؟ حيث إنني سمعت بعض طلبة العلم يقولون : إن متابعة الإمام هي أهم وأوجب من إتمام الفاتحة في كل الركعات . فهل هذا هو الصحيح ?

ج : الواجب عليك متابعة الإمام وإن لم تكمل الفاتحة ؛ لقول النبي (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 341) صلى الله عليه وسلم : فإذا ركع فاركعوا فعليك أن تركع معه ، إذا ركع تركع بعده وإن لم تكمل الفاتحة ، لكن عليك أن تعتني بقراءة الفاتحة من حين التكبير ، ومن حين ينهض من السجود وتستقيم واقفا ، عليك أن تعتني بالقراءة ولا تتباطأ ، تقرأ قراءة خفيفة حتى تدرك إكمال الفاتحة قبل الركوع ، وعليك بالحذر من الوساوس ، اقرأ قراءة جيدة والحمد لله ولو كنت أسرعت فيها بعض الإسراع ، بعض الناس يقرأ قراءة مقطعة يتأخر ، لا ، عليك أن تقرأ قراءة متصلة واضحة من حين تكبر تكبيرة الإحرام بعد الاستفتاح ، وهكذا في الركعات الأخرى من حين تقف تبادر بالقراءة وأنت بهمة عالية ، لا بالتباطؤ ولا بالتكاسل ، لكن لو فرضنا أنه ركع وأنت عليك بعض الآيات اركع معه ، إلا إن كانت بقيت آية أو آيتان تكملها ثم تركع ؛ لأنه يمكنك أن تكملها وتركع ، أما إذا خشيت أن يرفع فاركع ، ولا حرج عليك والحمد لله ، كما لو جئت والإمام راكع ركعت معه وسقطت عنك الفاتحة ، إذا جاء المسبوق والإمام راكع ، وركع معه أجزأه وسقطت الفاتحة ، كما صح ذلك من حديث أبي بكرة رضي الله عنه ، فإنه أتى النبي صلى الله عليه (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 342) وسلم وهو راكع فركع دون الصف ، ثم دخل في الصف ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : زادك الله حرصا ، ولا تعد وهكذا لو أن المأموم يجهل الحكم ما قرأ الفاتحة ، أو نسيها أجزأه ؛ لأن القراءة في حق المأموم واجبة ، تسقط بالسهو والجهل ، وبعدم إدراك الإمام وهو واقف ، كل هذا من أسباب سقوطها ، إذا جهل الحكم أو سها عنها أو نسيها ، أو جاء والإمام راكع ، أو قرب الركوع ما أمكنه أن يقرأها سقطت عنه والحمد لله . هذا هو الصواب . وقال الجمهور : إنها غير واجبة على المأموم . قال أكثر أهل العلم : إنها غير واجبة على المأموم . والصواب أنها واجبة على المأموم ، لكنه إذا سها عنها أو جهل الحكم ، أو جاء متأخرا والإمام راكع أو عند الركوع سقطت عنه كالواجبات الأخرى ، كما لو سها عن : سبحان ربي العظيم . أو : سبحان ربي الأعلى . أو : ربنا ولك الحمد . أو نحو ذلك ، أجزأ وسقطت عنه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا : نعم . قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا يدل على أن المأموم يقرأ خلف إمامه ، وأن هذا هو الواجب عليه ، لكن متى (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 343) سها عن ذلك ، أو جهل الحكم الشرعي سقط عنه ذلك : فاتقوا الله ما استطعتم ، والأصل في هذا حديث أبي بكرة لما جاء والنبي راكع عليه الصلاة والسلام ركع معه ، ولم يأمره بإعادة الركعة مع أنه لم يقرأ الفاتحة ؛ لأنه معذور بسبب عدم حضوره حال قيام الإمام .






كلمات دليلية:




بطاقات الائتمان