حكم مسابقة الإمام في تكبيرة الإحرام

فتاوى نور على الدرب

417

س : يقول السائل : صليت إماما برجلين ، سمعت أحدهما كبَّر للإحرام أثناء تكبيري للإحرام ، وقد مضيت في الصلاة مع اعتقادي بطلان صلاة الرجل المذكور ، فما الحكم حفظكم الله

ج : الأظهر أن صلاتك صحيحة ، وصلاة الرجل الثاني صحيحة ، أما هو فيؤمر بالإعادة ؛ لأنه كبر مع الإمام ، والواجب أن يكبر بعد الإمام ، كما قال صلى الله عليه وسلم : إذا كبر فكبروا فتأمره بعد السلام بأن يعيد الصلاة ، أما أنت فأنت معذور ؛ لأنك سمعته وأنت في الصلاة ، والمأموم معذور حين تأخر مع صاحبه ، يظن أن صلاته صحيحة وهو له شبهة ، وأنت لك شبهة في عدم الإنكار عليه وقد كبرت ، فالأظهر في هذا الصحة إن شاء الله ، لشبهة صحة صلاته ؛ بسبب أنه وقف مع المأموم الثاني ، وأنت لا تستطيع الإنكار عليه في الصلاة .






كلمات دليلية:




العالم الخاوي