ج: الصحيح أنه إذا أدرك الركوع يعتبر مدركا للركعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو بكرة الثقفي رضي الله عنه وهو راكع ركع معه دون الصف ثم دخل معه في الصف فقال (الجزء رقم : 30، الصفحة رقم: 155) النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة فدل ذلك على أنه معذور وهذا يخصص قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا عام للإمام والمنفرد فمتى تركها الإمام أو المنفرد وجب عليه الإعادة إذا طال الفصل فإن لم يطل الفصل أتى بركعة واحدة بدلا من الركعة التي ترك قراءة الفاتحة وسجد للسهو فيها إذا كان ذلك سهوا فإن كان عمدا فإنه يعيدها بكل حال؛ لكونها باطلة.