حكم من خطب وصلى بالناس وهو كاشف الرأس

فتاوى ابن باز

559

س: هل يـجوز لي أن أخطب خطبة الجمعة وأؤم بالمصلين وأنا كاشف رأسـي بدون عمامة ؟ أفتوني مأجورين.

ج : العمامة مستحبة فهي من الزينة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، وليست بشرط فلو صلى بدون عمامة لا يضر، والمحرم يصلي بدون شيء، والمحرمون من الرجال كلهم يصلون بدون (الجزء رقم : 30، الصفحة رقم: 255) شيء على رؤوسهم، العمامة من الزينة فإذا صلى وليس عليه عمامة أو خطب وليس عليه عمامة خطبته صحيحة وصلاته صحيحة لكن الأفضل مثل ما قال ربنا جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يلبس لباس جماعته يلبس مثل لباس جماعته في الصلاة وغيرها حتى لا يلفت النظر ولا يقال: لماذا ولماذا؟ وإذا خطب الإمام واستناب غيره أن يصلي فلا حرج، يجوز أن يتولى الإمامة رجل، والخطبة رجل، ولكن الأفضل أن يتولى الخطبة يوم الجمعة من يتولى الصلاة، كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام.






كلمات دليلية:




ضوابط الدين الحق: