ج : إذا كان هناك ضماد يمسح عليه ، وإن كان مكشوفا لا يستطاع لا ضماد عليه ولا جبيرة فإنه يتوضأ وضوء الصلاة ، ثم يتيمم بالنية عن محل الجرح ، وإذا كان ينزف يعالج حتى يمسك ، والأولى ألا يؤم الناس إذا كان ما وجد حيلة لا جبيرة ولا شيئا يمسك الدم ، هو (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 49) مثل صاحب السلس ، الأحوط له ألا يؤم الناس ، أما إذا كان واقفا وعليه جبيرة ، أو عليه ضماد ، أو ليس عليه شيء لكنه واقف فإنه يتيمم عنه إذا كان ما عليه شيء ، وإذا كان عليه جبيرة مسح عليه وكفى عن التيمم .