ج : إذا كان الجرح عليه شيء من الجبائر يمسح عليه ، أو تيمم عنه ؛ لأنه لا جبيرة عليه ، وتوضأ وضوءه الشرعي ، ثم تيمم عن محل الجرح فصلاته صحيحة والحمد لله ، ولا يضر ذلك . النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وقد أصابه ما أصابه يوم أحد عليه الصلاة والسلام ؛ من الجراحات وهو إمامهم عليه الصلاة والسلام ، عالجها وصلى بهم عليه الصلاة والسلام . وهكذا جحش شقه في المدينة ، وسقط عن دابته ، وجلس في بيته مدة وهو يصلي بأصحابه عليه الصلاة والسلام ، فلا حرج في ذلك .