حكم من صلى في جماعة ثم صلى بأهله تلك الصلاة في بيته_1

فتاوى نور على الدرب

429

س: أصلي العشاء جماعة في المسجد ، ثم أعود إلى البيت فأصلي بزوجتي العشاء محتسبًا إياها نافلة لي وهي بالنسبة للزوجة فريضة ، هل في ذلك شيء

ج : ليس في ذلك حرج ، إذا كان المقصود تعليمها وتوجيهها إلى الصلاة الشرعية ، فقد كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 167) صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ، فتكون له نافلة ولجماعته فريضة ، فلا حرج في ذلك ، وفي هذا فائدة من جهة التعليم والتوجيه ، ولا أعلم بهذا بأسا إن شاء الله .






كلمات دليلية:




صلاح الهاشم