حكم من صلى في جماعة ثم صلى بأهله تلك الصلاة في بيته_2

فتاوى نور على الدرب

576

س: السائل ع . س . س : هل يجوز أن يصلي المفترض وراء المتنفل ?

ج : نعم لا حرج في ذلك ، لو أن إنسانا لم يصل فريضته ، وجاء إلى إنسان يصلي نافلة فصلى معه صحت ، كان معاذ رضي الله عنه يصلي بأصحابه العشاء نفلا - لأنه قد صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم - وهم مفترضون ، ولأنه صلى الله عليه وسلم في بعض أنواع صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين فرضهم ، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين نفلا له ولهم فرض ، فلا حرج .






كلمات دليلية:




الشر إن لم تتخلص منه ازداد، والخير إن لم تحافظ عليه نقص!