حكم من صلى منفردا ثم أقيمت جماعة أخرى

فتاوى نور على الدرب

466

س: ما حكم من صلى الفرض منفردا ثم أقيمت جماعة؟ هل يعيد الصلاة مع الجماعة؟ وإذا أعاد الصلاة مع الجماعة هل ينويها قضاءً أو نفلا ، أو يعيد الفرض نفسه الذي صلاه قبل الجماعة ?

ج : يشرع لمن صلى فردا ثم جاءت جماعة أن يصلي معهم؛ اغتناما لفضل الجماعة ، وتكون صلاته معهم نافلة والأولى هي فرضه ، هذا هو الصواب ، ومما يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام لأبي ذر لما ذكر الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها ، قال: صل الصلاة (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 396) لوقتها ، فإن أدركتها معهم فصل ، فإنها لك نافلة ولما دخل رجل وقد صلى الناس قال عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فالحاصل أنه إذا صلى الفرض فرد ، ثم جاءت جماعة شرع له أن يصلي معهم حتى يدرك فضل الجماعة ، وإن كان صلى قبل الناس يحسب أنهم قد صلوا ، ثم جاء الناس وجاء الإمام فيشرع له أن يصلي معهم ، وتكون فرضه الأولى ، والثانية نافلة سواء كان منفردا أو في جماعة ، إذا صلى الأولى فرضه منفردا أو في جماعة ، ثم حضر جماعة أخرى فصلاته معهم نفل لا فرض ، ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له في منى في حجة الوداع ، عن شخصين إنهما لم يصليا ، دعاهما فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ " ، قالا: قد صلينا في رحالنا . قال عليه الصلاة والسلام: " فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكم ، ثم أدركتم الإمام لم يصل فصليا معه ، فهي لكم نافلة (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 397) فأمرهما أن يصليا مع الإمام إذا حضرا وهو في الصلاة ، وأخبر أنها نافلة لهما ، وأن صلاة الفريضة هي التي تقدمت .






كلمات دليلية:




مقدمات تعريفية عن الحج