ج : كان الذي ينبغي لك لما سلم تقوم وتكمل صلاتك ، إذا سلم من الثنتين تقوم أنت وتكمل صلاتك وحدك ، كالذي يصلي مع إنسان فاته بعضها ، فيقوم بعد سلام إمامه ويكمل ، والصواب أن الصلاة صحيحة ، وأن صلاة المفترض خلف المتنفل صحيحة ، هذا هو الأرجح من قولي العلماء؛ أنه يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل ، كما كان معاذ رضي الله عنه يصلي بأصحابه العشاء وهو قد صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فيصلي بهم متنفلا وهم مفترضون أما هذه الحالة التي سلم إمامك ثم قمت تابعته الركعتين الأخريين حتى كملت أربعا في صحتها نظر ، والأقرب - والله أعلم - أنها صحيحة ليس عليك إعادة ، هذا هو الأقرب إن شاء الله ، ولكن في المستقبل إذا كان مثل هذا فالأحوط لك أنه إذا سلم أن تقضي وحدك ما بقي عليك .