حكم موافقة الإمام ومسابقته والتأخر عنه أثناء الصلاة_1

فتاوى نور على الدرب

583

س : أشاهد في بعض الأحيان أن المصلين لا يركعون ولا يسجدون ولا يسلمون في وقت واحد ، بل بعضهم يتأخر عن الآخر ، أو يتقدم عليهم ، هل هذا يؤثر على صلاتهم

ج : الواجب على المأموم متابعة الإمام متصلا ، فإذا انقطع صوت الإمام بادر المأموم بالمتابعة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ، ولا تكبروا حتى يكبر ، وإذا ركع فاركعوا ، ولا تركعوا حتى يركع ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده . فقولوا : ربنا ولك الحمد . وإذا سجد فاسجدوا ، ولا تسجدوا حتى يسجد فقوله : إذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا . إلى آخره ، معناه المتابعة باتصال ؛ لأن الفاء في قوله : فكبروا . عند أهل العلم معناها المتابعة بالاتصال من غير تأخر ، لكن لا يركع حتى ينقطع صوت الإمام مكبرا ، ولا يرفع كذلك ، ولا يسجد كذلك إلا بعد انتهاء الإمام بعد انقطاع صوته ، ثم يتابع ، هكذا (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 361) المأموم مع الإمام لا يعجل ، ولا يسابق إمامه ولا يوافقه ، ولكن بعد الاتصال ، فإذا تأخر يسيرا عن إمامه ، كما يقع لبعض المأمومين ؛ لثقله أو كبر سنه ، أو لمرضه أو نحو ذلك ما يضر ، المهم أنه يتحرى المتابعة وعدم التأخر ، فإذا تأخر قليلا لا يضره ما دام تابعه ، ركع معه وسجد معه لا يضره ذلك ، وهكذا لو تأخر في التسليم قليلا ما يضره ذلك ، إنما السنة أن يبادر ، إذا ركع ركع ، وإذا سلم سلم ، وإذا كبر كبر ، يكون بالاتصال من دون موافقة ولا مسابقة ، لكن بعدها متصلا .






كلمات دليلية:




حكم وصية الأهل بعدم النياحة للشخص قبل وفاته_4