حكم موافقة الإمام ومسابقته والتأخر عنه أثناء الصلاة_4

فتاوى نور على الدرب

571

س : سبق أن تفضلتم وقلتم سماحة الشيخ : إن التأخير اليسير لا يضر . مع توصيتكم بالحرص على المتابعة ، لكن إذا تقدم المأموم إمامه قبل أن ينقطع صوته فما الحكم

ج : هذا يسمى موافقة ، مكروهة ، بعض أهل العلم حرمها ؛ لظاهر الأحاديث ، والصلاة صحيحة ؛ لأنه بين آثم وبين غير آثم ، لكنه قد فعل مكروها ، فالواجب ألا يعجل حتى ينقطع صوت الإمام ، أما المسابقة فمحرمة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار ، أو (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 362) يجعل الله صورته صورة حمار وهي مبطلة للصلاة ، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم : إني إمامكم ، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ، ولا بالقيام ولا بالانصراف فالواجب ألا يسابق ، السنة أن يتابع ولا يوافق ، فلا يوافقه ويكون معه ، ولا يسابقه ولكن بعده ، فالمسابقة تبطل الصلاة ، والموافقة مكروهة في الصلاة ، والسنة أن يكون بعد إمامه ، إذا انقطع صوت الإمام تابعه .






كلمات دليلية:




مسألة فيمن أخر قضاء رمضان عدة أعوام