حكم وضع ساتر بين الرجال والنساء في المسجد_2

فتاوى نور على الدرب

537

س : يوجد عندنا مسجد وبه جزء للنساء يفصله عن مسجد الرجال حائط ، وعند النساء سماعة من المكرفون لسماع الإمام والمدرس ، فقام رجل وأراد هدم الحائط لترك النساء أمام الرجال ودليله في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم : تصف الرجال ثم الصبيان ثم (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 268)  النساء وحدث في ذلك خلاف شديد ، فما هو توجيهكم ؟ جزاكم الله خيرا

ج : كل ذلك لا حرج فيه ، كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلين مع الرجال ، خلف الرجال من دون حائط من دون شيء ، يتسترن ويتحجبن ، ويصلين مع الرجال في المؤخرة ، كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم : خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ؛ لأن أولها قد يقرب من الرجال ، فإذا صلين في أسفل المسجد خلف الرجال وتسترن فلا حرج ، ولا حاجة إلى الجدار ولا لغيره ، وإن جعل جدار أو ستار غير الجدار حتى يأخذن راحتهن ويكشفن وجوههن ويسترحن فلا بأس بذلك ، حتى يسترحن في مصلاهن ويسمعن عن طريق المكبر ، أو من طريق الإمام إذا كان يسمعنه بدون مكبر ، لا حرج في ذلك الأمر في هذا (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 269) واسع والحمد لله ، وإن جعل شبك يرى منه الإمام والمأمومون ، ويسمعن الصوت فلا بأس أيضا ، الأمر كله واسع لا ينبغي في هذا التشديد ، الجدار أو الشبك أو الستارة أو بدون ذلك كله طيب كله جائز ، والحمد لله ، وقد كن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك جدار ولا غيره ، يتسترن ويصلين مع الناس خلف الرجال والحمد لله ، فإذا جعل جدار أو شبك يسترهن ، أو ستارة حتى يسترحن يضعن عبيهن ، ويكشفن وجوههن ويسترحن ولا يراهن الرجال كان في هذا مصلحة لهن ، وراحة لهن فقط ، ولا حرج في ذلك والحمد لله .






كلمات دليلية:




صفة الحج والعُمْرَة