خروج المأموم قبل الإمام

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

763

س12: يقال: لا تسبق الإمام بالركوع ولا السجود ولا الانصراف، فإذا كان القصد من الانصراف هو الخروج فماذا نعمل إذا كان الإمام يتأخر في المسجد؟

ج12: المراد بالانصراف فيما ذكر الخروج من الصلاة بالسلام لا الخروج من المسجد، فلا يجوز للمأموم أن يسلم قبل (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 71) سلام إمامه ولا معه، بل يسلم بعده، أما الخروج من المسجد فللمأموم أن يخرج منه قبل خروج الإمام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم الصلاة على تارك الصلاة إذا نطق بالشهادتين عند وفاته_1