ذكر اختلاف العلماء في قراءة الفاتحة خلف الإمام

فتاوى نور على الدرب

524

س : السائل : ط . أ . من غانا غرب أفريقيا يقول : اختلف العلماء في بلادنا عند قراءة الفاتحة خلف الإمام ، فإن منهم من قال بأنها تجوز ، ويستدلون بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب . وهي أم القرآن؛ أم الكتاب . وقال بعضهم : لا يجوز . ويستدلون بقوله تعالى : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ﮢﮥﭙﰟﯝﮣﭓ ﭕﰹﯞﰝﯩﯞ ﭓﭔﭩﱉﭙﰱﯞﱇﰵﮥﭓﮒﰴ ﱊﮣﭔﭔﯪﱄﭷﮤﭺﰠﰹﰴﮡﭓﭘ ﭩﮣﮝﰸﰍ ﮢﮥﭖﮢﮂﰒﰖﭶﰸﮡﭓﭘ . ما هو الأصح من الأدلة في ذلك

ج : المسألة فيها خلاف بين العلماء؛ بعض أهل العلم يقولون : قراءة الإمام قراءة للمأموم ويكفي ، ولا تلزمه القراءة لا الفاتحة ولا غيرها ، ويكفيه قراءة الإمام . والقول الثاني : أنه لا بد من الفاتحة . وهذا هو الصواب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لعلكم تقرؤون خلف (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 315) إمامكم ، قلنا : نعم . قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فنص النبي على أن المأموم يقرأ الفاتحة ثم ينصت ، وفي السرية يقرؤها وما تيسر معها ، وفي الجهرية يقرؤها ثم ينصت ، هذا هو القول الصواب .






كلمات دليلية:




الحائض تقضي ما عليها من صيام_3