ج : المسألة فيها خلاف بين العلماء؛ بعض أهل العلم يقولون : قراءة الإمام قراءة للمأموم ويكفي ، ولا تلزمه القراءة لا الفاتحة ولا غيرها ، ويكفيه قراءة الإمام . والقول الثاني : أنه لا بد من الفاتحة . وهذا هو الصواب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لعلكم تقرؤون خلف (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 315) إمامكم ، قلنا : نعم . قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فنص النبي على أن المأموم يقرأ الفاتحة ثم ينصت ، وفي السرية يقرؤها وما تيسر معها ، وفي الجهرية يقرؤها ثم ينصت ، هذا هو القول الصواب .