ج13: عليها أن تصلي في الوقت ولو كانت ثيابها نجسة؛ (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 341) لكونها معذورة بعدم القدرة على غسلها أو إبدالها، وليس عليها إعادة؛ لقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا متفق على صحته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس الرئيس عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز