ذهاب المسلمة إلى المسجد_2

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

609

س: إن بعض المشايخ في تنزانيا أفتى المسلمين بأن النساء لا تجوز صلاتهن في المساجد وأنهن نجسات لا يجوز لهن أن يدخلن المساجد وقد أحدث هذا الأمر شقاقًا بين المسلمين؟

ج: الإنسان ليس بنجس، ذكرا كان أم أنثى، حيا كان أم ميتا، فللمرأة أن تدخل المسجد إلا أن تكون جنبا أو حائضا فلا تدخل إلا إذا كانت عابرة سبيل مع التحفظ خشية سقوط دم بالمسجد؛ لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وقد كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يزرنه وهو معتكف بالمسجد، وقد كان بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمة تجمع قمامة المسجد وتنظفه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن منع النساء من الصلاة في المسجد فقال: لا تمنعوا إماء الله (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 337) مساجد الله ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وهذا بيان لموقفهن من صفوف الرجال بالمسجد في صلاة الجماعة، وثبت عنه أيضا أنه قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




فارس عباد