ذهاب المسلمة إلى المسجد_9

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

437

س4: إذا صلت المرأة الجمعة هل تسقط عنها صلاة الظهر؟

ج4: إذا صلت المرأة الجمعة مع إمام الجمعة كفتها عن الظهر، فلا يجوز لها أن تصلي ظهر ذلك اليوم، أما إن صلت وحدها فليس لها أن تصلي إلا ظهرا، وليس لها أن تصلي جمعة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




من فاتته صلاة الجماعة هل يصلي تحية المسجد أو الفريضة