سهو الإمام في التشهد الأول_2

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

385

س2: صلى بنا أحد الرجال إمامًا في صلاة رباعية فنسي التشهد الأول، فاستوى قائمًا، فقال له المأمومون: سبحان الله، فعاد إلى الجلوس للتشهد الأول، فهنا قام بعض المأمومين وانفصلوا عن الإمام وأكملوا صلاتهم منفردين. فما حكم صلاة الإمام والذين جلسوا معه، وحكم صلاة الذين قاموا (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 143)  وانفصلوا عنه؟

ج2: صلاة كل منهم صحيحة؛ لأن كلا منهم بنى على اجتهاده، والأولى للذين انفردوا أن لا ينفردوا وأن يبقوا مع إمامهم؛ لأن رجوعه إلى الجلوس جائز، حيث استوى قائما ولم يشرع في القراءة، ولو فرضنا أنه رجع بعد شروعه في القراءة جهلا بالحكم الشرعي لم تفسد صلاته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




الإمامة والائتمام