سهو المأموم في الصلاة_5

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

420

س3: إذا سلم المصلي تسليمة واحدة عن اليمين وتذكر قبل التسليمة الثانية أنه لم يتم صلاته، فهل يكمل التسليم ثم يكمل صلاته، أو يكمل صلاته قبل التسليمة الثانية؟

ج3: إذا سلم التسليمة الأولى سهوا ثم تذكر وجب عليه أن يكمل صلاته، وتلغو التسليمة التي وقعت منه سهوا، ولا يضم إليها التسليمة الثانية، ثم يختتم صلاته أخيرا بتسليمتين ويسجد للسهو قبل السلام أو بعده. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم التسول_2