ج2: إذا كان الواقع ما ذكر من أن الإمام صلى العصر أربع (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 132) ركعات وقام إلى الخامسة وسبح به ولم يرجع - فقد أصاب من جلس وأخطأ من تبعه، وصلاة الجميع صحيحة، إذا كان الإمام يعتقد صواب نفسه، وكان الذين تبعوه لم يعلموا أنها زائدة أو علموا وظنوا أنه تلزمهم متابعته، والواجب في مثل هذه الحالة أن يجلس استجابة لمن سبح إذا كان لا يعتقد صواب نفسه؛ لأن الذي قام إليه زيادة في الصلاة، وليس كما ذكر أنه انتقال من واجب إلى ركن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز