صفة سجود السهو_5

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

638

س5: إذا سها الإمام فنبهه أحد المأمومين أو اثنان أو أكثر، ولم يستجب لهم؛ معتقدًا أنه لم يسهو، فكيف يصنع المأموم والحالة هذه؟ وهل يجب على الإمام أن يسجد للسهو مع تيقنه بتمام صلاته.

ج5: إذا تيقن الإمام صواب نفسه فليس عليه سجود سهو، ولا يجوز له الرجوع إلى قول من سبح به لاعتقاده خطأهم. وأما المأموم الذي تيقن أن الإمام زاد ركعة - مثلا- فلا يجوز له أن يتابعه عليها، وإذا تابعه عالما بالزيادة، وعالما بأنه لا تجوز المتابعة بطلت صلاته. أما من لم يعلم أنها زائدة فإنه يتابعه، وكذلك من لا يعلم الحكم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




بيان الحكمة في قضاء الحائض صلاة الظهر إذا طهرت عصرا