صلاة المرأة في حضرة الرجال_3

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

655

س: هل يباح إقامة حاجز منفصل بين الرجال والنساء داخل المسجد وهذا الحاجز لا يكون بناء إنما يكون معمولاً بالخشب الذي ينجره النجار أو يكون ستارًا من الثوب طـول مترين أو أقل، النساء يضبطن جميع حركات الإمام، ويستمعن قراءته بكل وضوح غاية ما هناك لا يرين الرجال في أثناء الصلاة رؤية حقيقية هذا كله خوفًا من الوقوع في المحظور واختلاط النساء بالرجال الممنوع شرعًا وخاصة في أثناء الصلاة.

ج: يباح إقامة حاجز منفصل بين الرجال والنساء داخل المسجد على نحو ما ذكره السائل؛ لأن هذا هو الأصل؛ لما فيه من المصلحة، وهي انفصال النساء عن الرجال كل في موضع صلاته فلا يفتتن بعضهم ببعض فينشغلوا بذلك عن صلاتهم، وربما أدى إلى الفتنة خارج المسجد، وقد بين صلى الله عليه وسلم أن خير صفوف الرجال (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 343) أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ






كلمات دليلية:




إذا أتى الإمام بخامسة فإن المسبوق لا يعتد بها ويأتي بما فاته_2